للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: من سبق حضوره.

وقيل: موته.

وقيل: غسله.

ثم من قرع، وإن تنوعوا قدم الرجل، ثم العبد، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة.

وعنه: يقدم الصبي على العبد.

وقيل: تقدم المرأة على الصبي.

وقيل: وعلى العبد.

ويقف الإمام عند صدر الذكر- وعنه: عند رأسه- وعند وسط الأنثى- وقيل: عند صدرها- فإن جمعا جعل موقف الذكر حذاء موقفها.

وعنه: يسوى رأسيهما.

ويقف هو موقف الرجل، وكيف وقف جاز.

وله أن بفرد كل ميت بصلاة إن أمن فسادًا، وجمعهم أفضل- وقيل: عكسه- وهي: أن ينويها، ويكبر أربعًا يقرأ سرًا بعد الأولى الحمد، وفي الافتتاح والتعوذ روايتان، ويصلي على النبي عليه السلام بعد الثانية، ويدعو للميت وغيره بعد الثالثة، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم إنه عبدك والن عبديك نزل بك وأنت خير منزولٍ به. اللهم إن كان محسنًا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه،

<<  <  ج: ص:  >  >>