للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يكره.

ولو عدم الماء والتراب لميتٍ صلي عليه ودفن.

قلت: فإذا وجد الماء قبل دفنه غسل، وهل تعاد الصلاة؟ يحتمل وجهين، وإن وجد بعد دفنه لم ينبش وإن وجد التراب قبله احتمل أن ييمم وتعاد الصلاة واحتمل عدمه.

ومن دفن دون غسلٍ مقدورٍ أو كفنٍ أو صلاة أو توجهٍ نبش وغسل وكفن ووجه وصلي عليه.

وقيل: بل على قبره، كمن خيف تفسخه أو تغيره.

وعنه: أو بعد زمنه.

فصل:

حمل الجنازة والدفن فرض كفاية.

ويسن التربيع أولًا قائمة النعش اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن، ثم المؤخرة، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كذلك.

وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة.

ويجوز الحمل بين عمودين، والمكبة للأنثى، ويباح حمله على دابةٍ مع بعد قبره.

وعنه: يكره.

ويسن الإسراع بها، وأن يكون الماشي أمامها، والراكب خلفها، ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها بالأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>