للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: في القبر.

وعنه: يباح.

وإن سبقها فجلس لم يقم على الأصح هو ولا غيره لمجيئها حتى توضع.

ويباح الدفن ليلًا، نص عليه.

وعنه: يكره من غير حاجةٍ.

ويكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.

فصل:

يسن أن يدفنه من غسله، ويعمق قبره قامةً وبسطةً- وعنه: إلى الصدر- ويجزئ ما يمنع من سبع، نص عليه.

واللحد أفضل من الشق، ويباح لحد حجارةٍ في أرضٍ رخوةٍ.

ويسل الميت قبل رأسه ويدخل قبره من شرقيه، فإن شق فمن قبليه عرضًا، وكيف سهل جاز، ويسجى قبر المرأة فقط. ويدخلها محرمها، وإلا امرأة، وإلا شيخ، وإلا شاب ثقة.

ويكره التابوت، وخشب غيره، وما مسته نار،

<<  <  ج: ص:  >  >>