للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأزج، والقبة.

وعنه: في وقفٍ.

ويقول من يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه في لحده على جنبه الأيمن موجهًا تحت رأسه لبنة.

وتباح القطيفة، ويكره الفراش والمخدة.

ويشرج عليه لبن أو قصب، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثًا، ثم يهال، ويرفع شبرًا مسنما، ويرش عليه ماء، ويعم بحصباء، ويباح تطيينه، ونصب حجرٍ عند رأسه.

ويكره تجصيصه، وتخليقه، والبناء والكتابة عليه، والجلوس والوطء بلا حاجة- وقيل: مطلقًا- والاتكاء إليه، وأخذ ترابه.

ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة.

وقيل: مطلقًا.

ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في الصلاة، ويجعل بينهما تراب يحجز، وإن جعل رأس كل واحدٍ عند رجلٍ آخر جاز، والمفضول شرقي الفاضل، ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا.

ولا ينبش ميت لميتٍ ما لم يبل، ويكره نقله بلا حاجةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>