للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.

وقيل: إن كان كلف.

وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.

قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.

ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.

وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.

وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.

وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.

وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.

وقيل: يشق له.

وقيل: لوفاء دينه فقط.

ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>