للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: أو محرمها مع ظن حياته.

وقيل: تشق إن عجزن أو عدمن، كمن خرج بعضه حيًا.

فإن عسر دفنت إذا مات. وإن خرج بعضه ثم مات فلم يخرج غسل ما خرج.

وإن ماتت كافرة حاملًا بمسلمٍ دفنها مسلم منفردًة، نص عليه، كالمرتد، وظهرها قبلة على يسارها.

ومن مات في بحرٍ وشق دفنه غسل، وكفن، وثقل، وألقي فيه، نص عليه.

ومن مات في بئرٍ يابسةٍ أخرج، فإن خيفت المثلة طمت عليه، وإن أضر بالمارة أخرج في الأقيس.

وإن أراد وارث دفنه في ملكٍ خلفه لم يلزم بقية ورثه. وإن وصى به دفن في مقبرةٍ، نص عليه.

وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان.

وإن وصى بشراء موضع قبره اعتبر من ثلثه.

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة، نص عليه.

وقيل: لا يصح ما لم يبل، أو يخرج منه.

وإن دفن في موضع غصب فلربه نبشه.

فصل:

يسن للرجل زيارة القبور، نص عليه.

وقيل: يباح.

وتكره المرأة.

وعنه: تحرم.

وعنه: تباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>