للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن سخن بمغصوب كره.

وقيل: لا.

وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.

ويباح بكل ماء شريف.

وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>