للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا.

وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.

وقيل: طاهر.

وفي الحيض روايتان.

وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.

والنفاس مثله.

وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>