٢١٧٣ - وَحَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَهِيَ دَارُهُ، يَعْنِي دَارَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي مَضَى ذِكْرُهَا، إِلَى قُبَالَةِ دَارِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ بِيَدِ آلِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، وَكَانَ أَيُّوبُ بْنُ سَلَمَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، يَقُولُ أَيُّوبُ: هِيَ مِيرَاثٌ، وَأَنَا أَرِثُهَا دُونَكُمْ بِالْقُعْدُدِ، وَيَقُولُ إِسْمَاعِيلُ: هِيَ صَدَقَةٌ فَأُعْطِيَهَا أَيُّوبُ مِيرَاثًا بِالْقُعْدُدِ
⦗٣٤٦⦘
فَهِيَ لَهُ الْيَوْمَ، وَهِيَ مُوَاجِهَةٌ الْمَسْجِدَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا الزُّقَاقُ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَى مَوْضِعِ الْبَطْحَاءِ الَّتِي قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْفُثَ أَوْ يَنْشُدَ شِعْرًا، فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْبَطْحَاءِ " وَقَدْ دَخَلَتِ الْبَطْحَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُمْ دَارُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ أَصْلِ مَنَارَةِ الْمَسْجِدِ السُّفْلَى الْغَرْبِيَّةِ وَلَهُمْ دَارُ يَاسِرٍ خَادِمِ زُبَيْدَةَ، مَا بَيْنَ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى دَارِ غَبَاةَ السَّهْمِيِّ وَعِنْدَ دَارِ غَبَاةَ هَذِهِ زَنْقَةٌ ضَيِّقَةٌ فِي الْتِوَاءٍ كَانَ يُسْتَوْحَشُ فِيهَا أَوَّلَ الزَّمَانِ، وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَدْخُلُهَا بِلَيْلٍ إِلَّا ذُعِرَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute