للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ أَهْدَى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْوَفَاةُ أَوْصَى عَبْدَ اللهِ بْنَ خَالِدٍ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ، وَكَانَ الْحَجَّاجُ بِمَكَّةَ وَالِيًا بَعْدَ مَقْتَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ لَيْلًا عَلَى رَدْمِهِمْ عِنْدَ بَابِ دَارِهِ، وَدَفَنَهُ فِي مَقْبَرَتِهِمْ هَذِهِ عِنْدَ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ بِحَائِطِ خُرْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ وَغَفَرَ لَهُ " وَيُدْفَنُ فِي هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ مَعَ آلِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ آلُ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. وَشِعْبُ أَبِي دُبٍّ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ الْجَزَّارُونَ بِمَكَّةَ فَسُمِّيَ بِهِ وَعَلَى فَمِ الشِّعْبِ سَقِيفَةٌ مِنْ حِجَارَةٍ بَنَاهَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَزَلَهَا

⦗٥٦⦘

حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الْحَكَمَيْنِ، وَقَالَ فِيمَا ذَكَرُوا: أُجَاوِرُ قَوْمًا لَا يَغْدُرُونَ وَلَا يَمْكُرُونَ - يَعْنِي بِذَلِكَ أَهْلَ الْمَقَابِرِ - وَقَالَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ: إِنَّ فِي هَذَا الشِّعْبِ قَبْرُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ أُمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَبْرُهَا فِي دَارِ رَائِعَةَ فَاللهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>