قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنْهُمْ، قَالَ: " بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ، وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: وَتُبَالِي لَوْ فَعَلْتَهُ؟ قَالَ: " مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتُهُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " بَلَغَنِي عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute