للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَدَعُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي عَلَيْهِ حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَهَا؟ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلُ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا، قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهَا بَعْدَهُ قَالَ: نَعَمْ "

<<  <  ج: ص:  >  >>