للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجاهلين، وواجب الجاهل أن يتعلَّم أمور دينه التي تهمه، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ، ولا يرفع عن الجاهل مسئولية تعلُّم ما يلزمه من أمور الدين تقصير العلماء بواجب التعليم والتبليغ ابتداءً؛ إذ عليه أن يسأل أهل العلم عمَّا يجهله من أمور الدين، كما جاء في الآية الكريمة.

١٧٣- وسؤال الجاهل أهل العلم، وجواب هؤلاء له، وما يتعلق بهذين الموقفين: موقف الجاهل وهو يسأل، وموقف العالم وهو يجيب، من وجوبٍ عليهما في السؤال والجواب أو ندب أو إباحة بلا وجوب في السؤال والجواب، وغير ذلك من الأمور، كل ذلك يكون ما يعرف في الشريعة الإسلامية بنظام الإفتاء.

الإفتاء في اللغة:

١٧٤- جاء في لسان العرب لابن منظور: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له، وأفتاه في المسألة يفتيه: إذا أجابه، والاسم الفتوى، واستفتيه فأفتاني إفتاءً، والفتوى اسم يوضع موضع الإفتاء، والفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه.

ومما تقدَّم نعلم أنَّ الاستفتاء في اللغة يعني: السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة، وهذا السائل يسمَّى المستفتي، والمسئول الذي يجب هو المفتي، وقيامه بالجواب هو الإفتاء، وما يجب به هو الفتوى، فالإفتاء يتضمَّن وجود المستفتي والمفتي والإفتاء نفسه والفتوى.

الإفتاء في الاصطلاح:

١٧٥- والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة وما يتضمنه من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقيدٍ واحد هو أنَّ المسألة التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية، وأنَّ حكمها المراد معرفته هو حكم شرعي.

فالمستفتي أذن في نظام الإفتاء الذي نتكم عنه هو: السائل عن حكم الشرع في مسألة من المسائل، أي: من يسأل عن حكم مسألة شرعية، وإنَّ المفتي هو من يجيب عن هذا السؤال، وقيامه الجواب هو الإفتاء، ونص ما يجيب به وهو الفتوى.

منهج البحث:

١٧٦- وبناءً على ما تقدَّم نقسِّم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

الأول: للكلام عن المستفتي.

الثاني: للكلام عن المفتي.

الثالث: للكلالم عن الإفتاء.

الرابع: للكلام عن الفتوى.

<<  <   >  >>