للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام]

الحكم وسيلة لا غاية:

٣٦٦- الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعَّالة إلى مقاصد معينة يستطيع الحكم تحقيقها؛ لما للحاكم من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام، فما هي مقاصد الحكم الإسلامي؟

مقاصد الحكم:

٣٦٧- يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة -أي: الخلافة: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدنيا به"١.

فهذا التعريف يؤكِّد على وظائف الخلافة، أي: مقاصد الحكم، ويُجْمِلُها في مقصدين كبيرين؛ الأول: حراسة الدين، والثاني: سياسة الدنيا به.

فلا بُدَّ من الكلام عن كل مقصد على حدة، وبيان ما يندرج تحته من مقاصد فرعية.

المقصد الأول: حراسة الدين

٣٦٨- ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام، فهو الدين المطلوب حراسته بالحكم، وحراسة تعني شيئين: حفظه وتنفيذه، فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذه المقام؟

٣٦٩- أولًا: حفظه

وحفظ الإسلام يعني: إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلَّغَها رسول الله


١ الماوردي ص٣، وابن خلدون في مقدمته، ذكر هذا التعريف أيضًا.

<<  <   >  >>