للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- أن تكون من المحظورات الشرعية، أي: مِمَّا نهى عنه الشرع الإسلامي نهي تحريم لا نهي كراهة، بدليل وجوب العقاب على مرتكب هذه المحظورات، والعقاب لا يجب إلّا على ترك واجب أو فعل محرَّم، فيكون المقصود من المحظورات الشرعية: ترك واجب أو فعل محرَّم.

ب- أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قِبَل الشريعة الإسلامية، فإن كان من غيرها فلا يعتبر المحظور جريمة.

جـ- أن يكون للمحظور عقوبة من قِبَل الشرع الإسلامي، سواء أكانت هذه العقوبة مقدَّرة وهي التي يسميها الفقهاء بـ"الحد"، أو كان تقديرها مفوضًا إلى رأي القاضي، وهي التي يسميها الفقهاء "التعزير"، فإذا خلا الفعل أو الترك من عقوبةٍ لم يكن جريمة.

أساس اعتبار الفعل والترك جريمة:

٤٦٦- وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من ضرر محقَّق للفرد وللجماعة، فكان من رحمة الله تعالى بعباده أن بيِّنَ لهم ما يفعلون وما يتركون لحفظ مصالحهم وتحقيق الخير والسعادة لهم في دنياهم وآخرتهم، واستقراء نصوص الشريعة الإسلامية يدل دلالة قاطعة على أنَّ ما حرَّمه الإسلام من فعلٍ وتركٍ وعاقب عليه، يشتمل على أضرار محقَّقة بالفرد والمجتمع، وتظهر هذه الأضرار بالمساس بالدِّين أو بالعقل أو بالنفس أو بالعرض أو بالمال، وما يترتَّب على ذلك من فسادٍ وإخلال في المجتمع.

أنواع الجرائم:

٤٦٧- الجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع واحد، هو أنَّها محظورات شرعية معاقب عليها، وقد قسَّمَها الفقهاء إلى ثلاثة أنواعٍ بالنظر إلى نوع عقوبتها، وهي: جرائم الحدود، وجرائم القصاص والديات، وجرائم التعزير.

جرائم الحدود:

٤٦٨- وهذه الجرائم هي: الزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة

<<  <   >  >>