الحكومة، وعلاقات الأفراد بها، وحقوقهم ازاءها، وهي تدخل فيما يسمَّى اليوم بالقانون الدستوري.
ز- أحكام تتعلّق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها، وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة، وبين الأغنياء والفقراء، وهي تدخل في القانون المالي بمختلف فروعه.
ح- أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها "الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة"، وهذه تدخل فيما يسمَّى اليوم بالقانون الجنائي، ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تتَّبَع في تحقيق الجرائم، وإنزال العقوبات بالمجرمين وكيفية تنفيذها، وهي تدخل فيما يسمَّى اليوم بقانون تحقيق الجنايات، أو بقانون المرافعات الجزائية.
٦٩- مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية:
وواضح مما قدَّمناه أنَّ الشريعة في شمولها تختلف مع جميع القوانين الوضعية؛ لأنَّ شمولها كامل تامّ بكل معنى الكلمة، فما من حدث ولا عمل يصدر عن الإنسان، ولا علاقة تقوم بينه وبين غيره، إلّا وللشريعة حكم فيها، فأمور العقيدة والأخلاق والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة، ولا تدخل في نطاق تنظيم القوانين الوضعية، وحتى في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين الوضعية، فإن الشريعة تختلف اختلافًا بينًا مع القوانين الوضعية في هذ المجال من ناحيتين؛ الأولى: ناحية مراعاة الأخلاق، الثانية: من ناحية الحِلِّ والحرمة.
٧٠- الناحية الأولى: مراعة المعاني الأخلاقية: فالشريعة الإسلامية راعت جانبها كل الرعاية، وسمحت لها بالتسرب إلى القواعد القانونية والامتزاج بها، وإقامة الأحكام التنظيمية عليها، وهذا بخلاف القوانين الوضعية؛ حيث إنَّها لا تراعي المعاني الأخلاقية، بل إنَّ الأصل فيها هو الفصل بين القواعد الأخلاقية والقواعد القانونية، فالغدر والخيانة وعدم الالتزام بالكلمة معاني ذميمة في ميزان الأخلاق، ومن ثَمَّ لا يجوز ولا يباح في جميع العلاقات التي تنظمها الشريعة الإسلامية، والأحكام التي تقررها سواء أكانت هذه العلاقات بين فرد وفرد، أو بين دولة ودولة، ونكتفي هنا بضرب