للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالثَّالِثُ: ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ كَانَ مَمْنُوعَ التَّصَرُّفِ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ، وَالْحَجْرُ عَلَى مَنْ يَرَى الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، وَتَصْحِيحًا لِأَحْكَامِ الْعُقُودِ فِيهَا.

وَالرَّابِعُ: النَّظَرُ فِي الْأَوْقَاتِ بِحِفْظِ أُصُولِهَا وَتَنْمِيَةِ فُرُوعِهَا، وَالْقَبْضِ عَلَيْهَا وَصَرْفِهَا فِي سَبِيلِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُسْتَحِقٌّ لِلنَّظَرِ فِيهَا رَاعَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَلَّاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْخَاصِّ


= المنع فيه وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه، وأمَّا مذهب مالك فإنه لا يقضي بعلمه في المدّعى به بحال سواء علمه قبل التولية أو بعدها في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع فهو أشد أذنًا في ذلك.
وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة، قالوا: فإن حكم بعلمه حيث قلنا: لا يحكم، فقال أبو الحسن اللخمى: لا ينقض عند بعض أصحابنا، وعندي أنه ينقض.
قالوا: ولا خلاف في أنَّ ما رآه القاضي أو سمعه في مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به وينقضه هو وغيره، وإنما فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به ينقضه هو، ولا ينقضه غيره.
قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقرَّ بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر، فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه، وقال عبد الملك وسحنون: يحكم أنّ الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك.
وأمَّا مذهب أبي حنيفة فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به؛ لأنَّ علمه كشهادة الشاهدين؛ بل أولى؛ لأنَّ اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته أو محل ولايته فلا يقضي به، ثم أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي به كما في حال ولايته ومحلها.
قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها.
قالوا: وأمَّا في الحدود فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ ولأنه حق لله تعالى وهو نائبه، إلّا حدّ القذف فإنه يعمل بعلمه لما فيه من حق العبد، وإلّا في المسكر إذا وجد سكرانًا، أو من به أمارات السكر فإنه يعذر، هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.
أما أهل الظاهر: فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والأموال والقصاص والفروج والحدود، سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. قال: وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالإقرار ثم بالبينة. [الطرق الحكمية: ص٢٨٥-٢٨٧] .

<<  <   >  >>