قال القاضي في الجامع الصغير: لا ينبغي أن يقبل هدية إلّا من صديق كان يلاطفه، أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم، وردها -أي: رد القاضي الهدية؛ حيث جاز له أخذها أولى؛ لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرة، واستعارته -أي القاضي- من غيره كالهدية؛ لأنَّ المنافع كالأعيان، ومثله لو ختن القاضي ولده ونحوه فأهدي له، ولو قلنا: إنها للولد؛ لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة. [كشف القناع: ٦/ ٣١٧] . ٢ رواه البيهقي في السنن الكبرى "١٠/ ١٣٨"، وأبو عوانة في مسنده "٧٠٧٣"، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد "٤/ ٢٠٠"، وقال: رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي كمال. قال الحافظ ابن حجر: حديث "هدايا الأمراء غلول" البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد، وإسناده ضعيف، والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده أشد ضعفًا، وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيف. [تلخيص الحبير:٤/ ١٩٠] .