أحدهما: لا ترد؛ لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها، وكانت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدَّعَى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدَّعِي فنكل عنها. والثاني: ترد عليه؛ لأن اليمين الأولى؛ ولأنَّ سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد، وسبب الثانية نكول المدَّعَى عليه، فبسقوط إحداهما لا يوجب سقوط الأخرى، فإن سكت المدَّعَى عليه فلم ينكر ولم يقر حبسه الحاكم حتى يجيب، ولم يجعله بذلك ناكلًا. ذكره القاضي في المجرّد، وذكر أبو الخطاب أنَّ الحاكم يقول له: إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلًا وحكمت عليك، ويكرّر ذلك ثلاثًا، فإن أجاب وإلّا حكم عليه؛ لأنه ناكل عمَّا يلزمه جوابه، فأشبه الناكل عن اليمين. [الكافي في فقه أحمد بن حنبل: ٤/ ٤٦٥] .