قال فضيلة الشيخ القرضاوي: هذا ما ذهب إليه الجمهور، وخالفهم في ذلك ربيعة ومالك والليث، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقر والغنم، كما أوجبوا في السائمة سواء بسواء عملًا بالأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها السوم. [فقه الزكاة:١/ ١٧٠] . ٢ صحيح: رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة "١٧٩٢"، وقال ابن حجر في التلخيص: حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة عن علي، والدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف، وقد تفرَّد به عن ثابت وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء من حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش، وحديثه في أهل الشام ضعيف، وقد رواه ابن نمير ومعتمر وغيرهما عن شيخة فيه، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع، فوقفه بكذا الدارقطني في العلل الموقوف، وله طريق أخرى، وصحَّحه الشيخ الألباني. ٣ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن ذكرًا كان أو أنثى، والجمع: سخل وسخال وسخلة وسخلان. [اللسان: ١١/ ٣٣٢] . ٤ رواه أبو داود في كتاب الزكاة "١٥٧٤"، والترمذي في كتاب الزكاة "٦٢٠"، والنسائي في كتاب الزكاة "٢٤٧٧"، وابن ماجه في كتاب الزكاة "١٧٩٠"، وأحمد "٧١٣".