جنينًا ميتًا، ففيه إذا كان حرًّا غرة عبد أو أمة تحملها العاقلة، ولو كان مملوكًا ففيه عشر قيمة أمه يستوي فيه الذكر والأنثى، فإن استهلَّ الجنين صارخًا ففيه الدية كاملة، ويفرق بين الذكر والأنثى، وعلى كل قاتل نفس ضمن ديتها الكفارة عامدًا كان أو خاطئًا، وأوجبها أبو حنيفة على الخاطئ دون العامد.
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين، فإن عجر عنه أطعم ستين مسكينًا في أحد القولين، ولا شيء عليه في القول الآخر، وإذا ادَّعى قوم قتلًا على قوم، ومع الدعوى لوث، واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي، فيصير القول باللوث قول المدعي، فيحلف خمسين يمينًا، ويحكم له بالدية دون القود، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينًا وبرئ.
وإذا وجب القود في نفس أو طرفٍ لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلَّا بإذن السلطان، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولّاه غيره، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له. وقال أبو حنيفة: تكون في مال المقتص له دون المقتص منه، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلّا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه، فإن تفرَّد وليّ القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه.