للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الرَّجُلَ مُرْتهَنٌ بعقيقتهِ.

وقال الأثْرمُ: قلت لأبي عبد الله: العقيقَة واجبة؟

قال: لا. وأشدُّ شيءٍ روي (١) فيها حديث: "الغُلام مُرْتَهنٌ بعقيقتهِ" ـ هو أشدُّها (٢).

وقال حَنْبَل (٣): قال أبو عبد الله: لا أحبُّ لمن أمكنَهُ وقدر: أن لا يَعقَّ عن ولده، ولا يدعه، لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغُلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ" فهو أشدُّ ما روي في العقيقةِ.

وقال أبو الحارث (٤): سألتُ أبا عبدِ الله عن العقيقة، واجبةٌ هي على الغنيِّ والفقير إذا وُلِدَ له أن يَعقَّ عنه؟

قال أبو عبد الله: قال الحَسَنُ: عن سَمُرَة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ حتى يُذْبَحَ عنه يومَ سابعهِ ويُحْلَقَ رأسُه". هذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإني لأُحِبُّ أن تُحيَا هذه السنَّةُ، أرجو أن يُخلِفَ الله عليه.


(١) ساقطة من "أ".
(٢) مسائل الإمام أحمد، رواية صالح: ٢/ ٢٠٨.
(٣) في "ج": وقال أحمد بن حنبل.
(٤) في "أ، ج": الحارث. وأبو الحارث هو أحمد بن محمد الصائغ، لم تؤرخ وفاته، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٧٤ - ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>