للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه نُصوصُه كما تَرى. ولكنَّ أصحابَه فرَّعُوا على القولِ بالوجوبِ ثلاثةَ فُروعٍ:

(أحدها): هل هي واجبةٌ على الصبيِّ في مالِه، أو مالِ أبيهِ؟

(الثاني): هل تجبُ الشَّاةُ على الذَّكَرِ أو الشَّاتانِ؟

(الثالث): إذا لم يَعُقَّ عنه أبوهُ هل تَسْقُطُ أو يجبُ أن يَعُقَّ عن نفسهِ إذا بلَغَ؟ (١)

فأمَّا الفرع الأول، فحَكَوا فيه وجهينِ:

(أحدهما): يجبُ على الأبِ. وهو المنصوصُ عن الإمام أَحمد. قال إسماعيل بن سعيد الشَّالَنْجِي: سألت أَحمد عن الرجل يخبرُه والدُه أنه لم يَعُقَّ عنه، هل يَعُقُّ عن نفسهِ؟ قال: ذلك على الأبِ (٢).

و (الثاني): في مال الصبيِّ.

وحجةُ من أوجبها على الأبِ: أنه هو المأمورُ بها كما تقدَّم.

واحتجَّ مَن أوجبها على الصبيِّ بقوله: "الغُلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ".

وهذا الحديثُ يحتجُّ به الطائفتان، فإنَّ أوَّلَهُ الإخبارُ عن ارتهانِ الغُلامِ بالعقيقة، وآخره الأمرُ بأن يُراقَ عنه الدَّمُ (٣).


(١) انظر فيما سيأتي ص (١٢٨).
(٢) انظر: التمام لما صحّ في الروايتين والثلاث والأربع لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٧.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>