للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَف والخَلَف إمامتَهُ وإنْ كان معذورًا في نفْسِهِ، فإنَّه بمنزلة مَن به سَلَسُ البَوْلِ ونحوه.

فالمقصود بالختان: التحرُّزُ من احتباسِ البولِ في القُلْفَةِ، فتفسد الطهارةُ والصلاةُ. ولهذا قال ابن عبَّاس ـ فيما رواه الإمام أَحْمَد وغيره ـ: لا تُقْبَلُ لهُ صلاةٌ. ولهذا يَسقطُ بالموتِ؛ لِزَوَالِ التَّكْلِيفِ بالطَّهارةِ والصَّلاةِ.

(الوجه الخامس عشر): أنه شعار عُبَّاد الصَّليبِ وعُبَّاد النَّار الذين تميَّزوا به عن الحُنَفَاء، والختانُ شعارُ الحنفاءِ في الأصل، ولهذا أوَّل من اختتن إمامُ الحنفاء، وصار الختانُ شِعارَ الحنيفيَّة، وهو ممَّا توارثه بنو إسماعيلَ وبنو إسرائيلَ عن إبراهيمَ الخليلِ - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز مُوَافَقَةُ عُبَّادِ الصَّليبِ القُلْفِ في شعارِ كُفْرِهم وتَثْلِيثِهمْ.

فصل

قال المُسْقِطُونَ لوجوبه:

قد صرَّحت السنَّة بأنه سنَّةٌ، كما في حديث شدَّاد بنِ أوْسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ للنِّسَاءِ". رواه الإمام أَحمد (١).


(١) في المسند: ٥/ ٧٥، وفي طبعة الرسالة: ٣٤/ ٣١٩، وابن أبي شيبة في المصنف: ٦/ ٢٢٣، وفي الأدب برقم (١٨٦)، والخلال في الترجل ص ٨٨ برقم (١٩٢)، والطبراني في الكبير: ٧/ ٣٢٩، والبيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٥، وفي معرفة السنن والآثار برقم (٤٣٦٩) قال: "ولا يثبت رفعه، ورواه الحجاج بن أرطاة من وجهين آخرين ولا يثبت"، وابن عدي في الكامل: ١/ ٤٤. وقال ابن الملقن البدر المنير ٨/ ٧٤٣ ـ ٧٤٥: "هذا الحديث ضعيف بمرة، وهو مروي من طرق" ثم ذكر طرقه. وانظر: فتح الباري: ١٠/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>