للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمكينهم منه بقدر، لضعفهم عن احتمال العطش باستيلاء الحرارة.

فصل

ومما ينبغي أن يُحذر: أن يُحمَل الطفل على المشي قبل وقته؛ لما يعرض في أرجلهم بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك. واحذر كلَّ الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس أو بول أو إخراج دم، فإنَّ لِحَبْسِ ذلك عواقبَ رديئةً في حق الطفل والكبير.

فصل

في وَطءِ المُرْضعِ، وهو الغَيلُ (١)

عن جُدَامَةَ (٢) بنتِ وَهبٍ الأَسَدِيَّةِ قالت: حضرتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أُناسٍ وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغِيلَةِ، فنظرتُ في الرُّومِ وفَارِسٍ، فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهُمْ، فلا يَضُرُّ أوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شيئًا» ثم سألوه عن العَزْلِ فقال: «ذلكَ الوَأْدُ الخفيُّ» , وهي: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير/ ٨]. رواه مُسْلِمٌ في «الصحيح» (٣).


(١) وانظر: زاد المعاد: ٥/ ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٢) قال الإمام مسلم عقب هذا الحديث: أما خَلَف فيقول: جذامة، والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
(٣) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة: ٢/ ١٠٦٧ برقم (١٤٤٢). قال أهل اللغة: (الغِيلَة) هنا بكسر الغين، ويقال لها: الغَيْل بفتح الغين مع حذف الهاء. و (الغِيَال) بكسر الغين كما ذكره مسلم .. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ، والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال منه: أغالَ الرجل وأغْيَلَ، إذا فعل ذلك، وقال ابن السّكِّيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه: غالت وأغيلت. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ١٦، والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري: ١/ ١٢ - ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>