للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العاشر

في حُكم جنايةِ الخاتِن وسِرَايةِ الختان

قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة/ ٩١]. وفي «السُّنَنِ» من حديث عَمْرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (١): «مَنْ تطبَّبَ ولم يُعْلَمْ منه طِبٌّ فهو ضَامِنٌ» (٢).

أمَّا جنايةُ يَدِ الخاتنِ، فمضمونةٌ عليه، أو على عاقِلَته كجنايةِ غيره، فإنْ زادتْ على ثلُثِ الدِّيةِ كانت على العَاقِلة، وإن نقصتْ عن الثُّلُث فهي في مالِهِ (٣).


(١) أنه قال. ليست في «أ».
(٢) أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طبٌ فأعنت: ١٢/ ٦٩١، وقال: «هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري أصحيح هو أم لا؟»، وأخرجه النسائي في القسامة، باب صفة شبه العمد، وعلى من دية الأجنّة: ٨/ ٥٢، وابن ماجه في الطب، من تطبب ولم يعلم منه طب: ٢/ ١١٤٨ برقم (٣٤٦٦)، والبيهقي في السنن: ٤/ ٢٤١ و ٨/ ١٤١، والدارقطني في الديات: ٤/ ١٣٨ برقم (٣٤٠٢)، وصححه الحاكم: ٤/ ٢١٢ ووافقه الذهبي. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: ٢/ ٢٢٨ برقم (٦٣٥).
(٣) قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٢/ ٤٢١: «وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية. مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذاك، لأنه في معنى الجاني خطأ، وعن مالك رواية: أنه ليس عليه شيء، وذلك عنده إذا كان من أهل الطب، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد، وقد ورد في ذلك ـ مع الإجماع ـ حديث عمرو بن شعيب .. والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة، ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب».

وقال ابن المنذر في الإشراف ٧/ ٤٤٦: وإذا ختن الخاتن فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها: فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة. وهذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم: مالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وانظر: الإجماع ص ١٧١ لابن المنذر، وفتح القدير لابن الهمام: ٧/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>