للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرَوَى ابن المُنْذِر، عن عطاءٍ، عن أبي كُرْزٍ وأمِّ كُرْزٍ، قالا: قالت امرأةٌ من أهل عبد الرَّحمن بن أبي بكر: لما ولدتْ امرأةُ عبدِ الرَّحمنِ، نَحَرْنَا جَزُورًا، فقالت عَائِشَةُ: لا، بلِ السنَّةُ شاتانِ مكافئتانِ، يُتَصَدَّق بهما عن الغُلامِ، وشاةٌ عن الجَارِيَة، تُطبَخُ ولا يُكْسَرُ لها عظمٌ، فتأكل وتطعم وتتصدَّق، ويكون ذلك في السَّابع، فإن لم يفعل، ففي الرابع عشر، فإن لم يفعل، ففي إحدى وعشرين (١).

قال ابن المُنْذِر: وقال الشّافِعِيّ: العَقِيقَة سنَّة واجبةٌ، ويُتَّقى فيها من العيوب ما يُتَّقى في الضَّحايا، ولا يُباع لحمُها ولا إهَابُها، ولا يُكسر لها عظمٌ، ويأكل (٢) أهلُها منها، ويتصدَّقون (٣)، ولا يُمَسّ الصبيُّ بشيء من دَمِها (٤).

قال أبُو عُمَر: وقولُ مالكٍ مثلُ قولِ الشّافِعِيّ، إلا أنه قال: يكسر عظامها ويطعم منها الجيران، ولا يُدعى الرجال كما يُفعل بالوليمةِ (٥).


(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٣/ ٤١٧ ـ ٤١٨. وقال ابن حزم في المحلى ٧/ ٥٢٩: "هذا لا يصح؛ لأنه من رواية عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي".
(٢) في "أ": ولا يأكل.
(٣) في "ج": ولا يتصدقون.
(٤) انظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٨.
(٥) انظر: التمهيد: ٤/ ٣٢١، والاستذكار: ٥/ ٥٥٨ ـ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>