للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعمل به (١).

قلت: معناه: يكره أن يعطى في أُجرة الجازر والطبَّاخ.

وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَل: اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله: يقسم منها ما أحبَّ (٢).

وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته" (٣): ويجوز بيعُ جُلُودِها وسَواقِطِهَا ورأسِها، والصدقةُ بثمن ذلك. نصَّ عليه.

وقيل: يحرم البيع ولا يصحُّ (٤).

وقيل: يُنقَل حُكمُ الأُضحيةِ إلى العقيقةِ وعكسهُ، فيكونُ فيهما روايتانِ بالنَّقْلِ والتَّخْريج، والتَّفرقةُ أشهرُ وأَظهرُ.

قلت: النصُّ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُونيِّ، وهو مُحْتَمِلٌ لما ذكره، ومحتمل (٥) لعكسه: أنَّه يتصدَّق به دونَ ثَمَنِه، فتأمَّلْهُ! إلا أنْ يكونَ عنه نصٌّ آخرُ صريحٌ بالبيعِ.


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية عبدالله: ٣/ ٨٨٠، والمغني: ١٣/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
(٢) تقدم في ص (١٢٢ أو ١٢٣).
(٣) الرعاية الصغرى لابن حمدان: ١/ ٢٥٧، وتصحفت في "ب" إلى: روايته. وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ فقد نقل هذا النص.
(٤) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٣.
(٥) ساقطة من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>