للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد الله عن ذبيحةِ الأقْلَفِ؟ فقال: يُرْوَى عن إبراهيمَ والحَسَنِ وغيرهما: أنهم كانوا لا يرون بها بأسًا، إلا شيئًا يُروى عن جابرِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كَرِهَهُ.

قال أبو عبد الله: وهذا يشتدُّ على النَّاس، فلو أنَّ رجلًا أسلمَ وهو كبيرٌ فَخَافُوا عَليهِ الختانَ، أفلا تُؤكل ذبيحتُه (١)؟

وذكر الخَلّال، عن أبي السَّمْح أَحْمَدَ بنِ عبد الله بنِ ثابتٍ، قال سمعت أَحْمَدَ بنَ حَنْبَل ــ وسئل عن ذبيحة الأقْلَفِ، وذكر له حديث ابن عبَّاس «لا تؤكل ذبيحته» ــ فقال أَحْمَد: ذاك عندي إذا كانَ الرَّجلُ يُولَد بين أبَوَيْن مُسْلِمَيْنِ؛ فيَكْبَر فلا يختتن (٢)؛ فأمَّا الكبيرُ إذا أسْلمَ وخافَ على نَفْسِه الختانَ؛ فله عندي رخصةٌ.

ثم ذكر قصةَ الحَسَنِ مع أمير البَصرةِ الذي ختنَ الرجالَ في الشتاء، فماتَ بعضُهم.

قال: فكان أَحْمَد يقول: إذا أسلم الكبيرُ وخاف على نفسِه فله عندي عذرٌ (٣).


(١) انظر: الترجل للخلال رقم (١٨٠).
(٢) في (ب، ج): فكيف لا يختتن.
(٣) بنحوه في الترجل للخلال برقم (١٧٩). وانظر فيما سبق ص (٢٤٥ و ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>