للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السَّادس

في الاختلافِ في كَراهيةِ يومِ السَّابع

وقد اختُلِف في ذلك على قولين، هما روايتان عن الإمام أَحْمَد.

قال الخَلّال: «باب ذكر ختان الصبي» أخبرني عبد الملك بن

عبد الحميد، أنَّه ذَاكَرَ أبا عبدِ الله ختانَ الصبيِّ لِكَم يختتن؟ قال: لا أدري، لم أسمع فيه شيئًا. فقلت له: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر، يغلظ عليه، وذكرتُ له ابني محمَّدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيته كأنه يشتهي ذلك، ورأيته يكره العشرة لغلظه عليه وشدته.

فقال لي: ما ظننتُ أنَّ الصَّغيرَ يشتدُّ عليه هذا.

ولم أرَهُ يكره للصغير الشَّهر أو السّنةَ، ولم يقلْ في ذلك شيئًا، إلا أنّي رأيتُه يَعْجَبُ من أنْ يكونَ هذا يُؤذي الصَّغيرَ.

قال عبد الملك: وسمعتُه يقولُ: كان الحَسَنُ يكره أن يختتنَ الصبيُّ يوم سابعه.

أخبرنا محمَّد بنُ عليّ السمسار، قال: حدّثنا مهنَّا، قال: سألتُ أبا عبدالله عن الرجلِ يختنُ ابنَه لسبعةِ أيامٍ؟ فكرهه، وقال: هذا فِعْلُ اليَهُودِ! (١)


(١) النص عن مهنا في طبقات ابن أبي يعلى: ٣/ ٣١٧. انظر: مسائل أحمد برواية صالح: ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>