فأجاب: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن؛ فإن ذلك مشروع مؤكَّد للمسلمين باتفاق الأئمة. وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقد اختتن إبراهيم الخليل عليه السلام بعد ثمانين من عمره. ويُرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات، وإذا كان يضره في الصيف أخَّره إلى زمان الخريف. انظر: مجموع الفتاوى: ٢١/ ١١٤. (٢) عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" أخرجه أبو داود في الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٢٧٠ (تهذيب المنذري)، والترمذي في الصلاة، باب متى يؤمر الصبي: ٢/ ٢٤٥، والإمام أحمد: ٢/ ١٨٠، وفي طبعة الرساله: ١١/ ٢٨٤.