للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أحْسَنَ من هذا الحكم ولا أقْرَبَ إلى الفطرةِ والعدل!

وعند النَّسائِيّ في رواية عن عبدَ الحميدِ بن جعفر الأنصاريِّ عن أبيه أن جَدَّهُ أسلمَ، وأبتِ امرأتُه أن تُسلم، فجاء بابنٍ له صغيرٍ ولم يَبْلُغ، فأجلسَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأبَ هاهنا، والأمَّ ها هنا، ثم خيَّرهُ (١) وقال: «اللهمَّ اهْدِهِ، فذهبَ إلى أبيهِ» (٢).

وفي «المسند» من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ (٣).

وأمَّا تقييدُ وقتِ التخيير بسبعٍ، فليس في الأحاديث المرفوعةِ اعتباره، وإنَّما ذُكِرَ فيه أثرٌ عن عليٍّ، وأبي هُرَيْرَةَ.

قال عمارة الجَرْمِيّ: خيَّرني عليٌّ بين أُمِّي وعَمِّي، وكنت ابنَ سبعِ سنينَ أو ثمانِ سنين (٤).


(١) «ثم خيَّرهُ» ساقط من (أ، ب، د).
(٢) أخرجه النسائي في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد: ٦/ ١٨٥.
(٣) المسند: ٢/ ٢٤٦، وفي طبعة الرسالة: ١٢/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه البيهقي: ٨/ ٤. وانظر: إرواء الغليل للألباني: ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>