للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها، يُحْكَى (١) أنه أهدى إلى القابلةِ حين عقَّ عن الحُسَيْن ـ يعني عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ـ.

قال الخَلّال: أخبرنا محمَّدُ بنُ أَحْمَدَ، قال: حدّثني أبي، حدّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ، حدّثنا جعفرُ بنُ محمَّدٍ، عن أبيه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُمْ: أنْ يَبْعَثُوا إلى القَابِلَةِ برِجْلٍ من العَقِيقَة.

ورواه البَيْهَقِيُّ من حديث حسينِ بنِ زيدٍ، عن جعفر بنِ محمَّدٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ فاطمةَ، فقال: زِنِي شَعْرَ الحُسَينِ وتَصَدَّقِي بوزنهِ فِضَّةً، وأَعْطِي القَابِلَةَ رِجْلَ العَقِيقَةِ (٢).

وروى الحُمَيديّ عن حسين بن زيد (٣)، عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ عن أبيه، أنَّ عليًّا أعطى القابلةَ رِجْلَ العقيقةِ (٤).

واختُلِفَ هل يُدْعَى إليها النَّاسُ كما يُفْعلُ بالولِيمةِ، أو يُهدِي ولا يَدعُو النَّاسَ إليها؟

فقال أبُو عُمَرَ بنُ عبدِ البَرِّ: "قولُ مالكٍ: إنَّه يكسر عظامَها ويُطعِم


(١) ساقطة من "أ".
(٢) أخرجه البيهقي في السنن: ٩/ ٣٠٤، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١١٣. وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ١٧٩ ـ ١٨٠. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" فتعقبه الذهبي بقوله: "فقلت: لا".
(٣) ابن زيد. ساقطة من "أ".
(٤) أخرجه البيهقي في السنن: ٩/ ٣٠٤، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>