للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العشرون

في حُكمِ جلدِها وسَواقطِها

قال الخَلّال: أخبرني عبد الملك المَيمُونِيُّ، أن أبا عبد الله قال له إنسان في العقيقة: الجلدُ والرأسُ والسَّقَطُ يُباع ويُتَصَدَّقُ به؟ قال: يُتَصَدَّقُ به (١).

وقال عبد الله بن أَحْمَد: حدّثنا أبي، حدّثنا يزيد، حدّثنا (٢) هشام، عن الحَسَنِ، أنه قال: يُكرَه (٣) أن يُعطي جلد العَقِيقَةِ والأُضحيةِ على أن


(١) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤. والسَّقَط: أحشاء الذبيحة كالكرِش والمصران.
(٢) في "ج": ابن.
(٣) "وقال عبدالله ... قال: يكره" ساقط من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>