للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رَيْبَ أنَّ الوليَّ مُتَسَبِّبٌ (١)، والخاتنَ مباشِرٌ، فالقاعدةُ تقتضِي تضمينَ المباشِرِ (٢)؛ لأنَّه يمكنُ الإحالةُ عليه، بِخلافِ ما إذا تعذَّر تَضْمِينُه.

فهذا تفصيلُ القولِ في جناية الخاتن وسراية خِتَانهِ، والله أعلم.


(١) في «أ، ب»: المتسبب.
(٢) قال ابن رجب في «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ٢/ ٥٩٧: «إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب: تعلَّق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية: استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان».

<<  <  ج: ص:  >  >>