للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال له ابنُه عبدُ الله: كم يَقْسِمُ مِنَ العقيقة؟ قالَ: ما أحبَّ (١).

وقال المَيمُونيُّ: سألتُ أبا عبد الله: يُؤكَلُ من العقيقة؟ قال: نعم، يُؤكلُ منها.

قلت: كم؟ قال: لا أدري، أمَّا الأضاحي، فحديثُ ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ.

ثم قال لي: ولكنَّ العقِيقةَ يُؤكَلُ منها.

قلت: يشبهها في أكل الأضحيةِ؟ قال: نعم يُؤْكَلُ منها.

وقال الميمونيُّ: قال أبو عبدِ الله: يُهْدِي ثلُثَ الأُضْحِيَةِ إلى الجيرانِ، قلتُ: الفقراءُ من الجيرانِ؟ قال: بلى فقراءُ الجيرانِ. قال تُشَبِّهُ العقيقهَ به؟ قال: نعم، من شبَّهه به فَليسَ ببعيدٍ.

قال الخَلّال: أخبرني محمَّد بن علي، حدّثنا الأَثْرَم، أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة: يدَّخرُ منها مِثْل الأَضاحِي؟ قال: لا أدري.

أخبرني منصور أنَّ جعفرًا حدَّثهم قال: سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن العَقِيقَة، قيل: يبعثُ منها إلى القابلةِ بشيء؟ أُراه قال: نعم.

وأخبرني عبد الملك، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ويُهدِي إلى القابلة


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد، لابنه عبدالله: ٣/ ٨٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>