للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وأما الإنباتُ: فهو نباتُ الشَّعرِ الخَشِنِ حول قُبُلِ الصبيِّ والبنتِ، ولا اعتبارَ بالزَّغَبِ الضَّعيفِ (١).

وهذا مذهب أَحْمَد، ومالك، وأحد قولي الشّافِعِيّ. وقال في الآخر: هو عَلَمٌ في حق الكفَّار دون المُسْلِمين، لأن أولاد المُسْلِمين يمكن معرفة بلوغهم بالبينة، وقبول قول البالغ منهم، بخلاف الكافر (٢).

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به بحال، كما لا يعتبر غلظ الصوت، وافتراق الأنف (٣).

واحتج من جعله بلوغًا بما في «الصحيحين» أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لما حكَّم سعدَ بنَ مُعاذٍ في بَنِي قُرَيظَةَ، فحَكَمَ بأن تُقْتَل مُقَاتِلَتُهم، وتُسْبَى ذَرَارِيهم،


(١) الزَّغَبُ ـ بفتحتين ـ صِغارُ الشَّعْر ولَيِّنُه حين يبدو من الصَّبيِّ. انظر: المصباح المنير للفيومي: ١/ ٢٥٣.
(٢) انظر: المغني: ٦/ ٥٩٧ ـ ٥٩٨، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٣/ ٢٩٣، مغني المحتاج للخطيب الشربيني: ٢/ ١٦٦.
(٣) قال الناطفي في «جُمَل الأحكام» ص ١٨٦: حدُّ البلوغ في الغلام تسع عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة. وفي رواية في الغلام ثماني عشرة سنة وفي الجارية خمس عشرة سنة. ولبلوغ الغلام ثلاث علامات: إما أن يبلغ هذا المبلغ، أو يحتلم، أو يجامع فيُنزل. ولبلوغ الجارية خمس علامات: الحيض، والحبَل، وهذه العلامات الثلاث في الغلام. وانظر: ملتقى الأبحر للشيخ داماد الحنفي: ١/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>