للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظلمة إلى ضوء، ثم صرت إلى ظلمة، فسُئلت أمُّه عن ذلك. فقالت: صدقَ، لما انفصل منِّي لم يكن عندي ما ألُفُّه به، فوضعت عليه قصعة (١).

وهذا من أعجب الأشياء وأندرها!

فإذا صار له سبع سنين دخل في سن التمييز، وأُمِرَ بالصلاة، كما في «المسند» و «السُّنن» من حديث عَمْروِ بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أبناءَكُمْ بالصَّلاة لسبعِ سِنِيْنَ واضْرِبُوهُم عليها لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وفرِّقُوا بينَهُمْ في المَضَاجِعِ» (٢).

وقد خيَّر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابنةً فطيمًا بين أَبَوَيْهَا، كما روى أبو داود في «سننه» من حديثِ عبدِ الحميدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ عبدِ الله بنِ رافعِ بن سِنَانٍ الأنصَارِيّ، قال: أخْبَرَنِي أَبِي عن جَدِّي رافعِ بنِ سِنَانٍ أنَّه أسْلَمَ، وأَبَتْ امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأَتَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ: ابْنَتِي وهِيَ فَطِيْمٌ أو شِبْهُهُ، وقالَ رافِعٌ: ابنْتَيِ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقْعُدْ نَاحِيةً»، وقال لها: «اقعُدِي نَاحِيةً»، فأقعد الصبيَّة بينهما، ثم قال: ادْعُوَاها، فمالَتْ إلى أمِّها، فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اللهمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتْ إلى أَبِيْهَا، فَأَخَذَهَا» (٣).


(١) ذكر قصته هذه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ١٠/ ١٤، والأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان: ٢/ ٨٨، وفي التاريخ: ١/ ٢٧٠. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» ١/ ٣٢٩: حكاية منكرة ومخالفة للعقل والواقع.
(٢) تقدم تخريجه فيما سبق، ص (٣٢٨).
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الأبَوين لمن يكون الولد؟: ٨/ ٢٨٠ - ٢٨١، والنسائي في الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد:٦/ ١٨٥، وابن ماجه في الأحكام، باب تخيير الصبي بين أبويه: ٢/ ٧٨٢، والإمام أحمد في المسند: ٢/ ٢٤٦ وفي طبعة الرسالة: ١٢/ ٣٠٨ وصححه الحاكم: ٢/ ٢٠٦. وانظر: نصب الراية للزيلعي: ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١، بذل المجهود في حل سنن أبي داود: ٨/ ٢٨٠ - ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>