للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني والعشرون

في حُكم اختصاصها بالأسابيعِ

ها هنا أربعةُ أمورٍ تتعلَّقُ بالأسابيعِ (١): عقيقتُه، وحَلْقُ رأسِهِ، وتسميتُهُ، وخِتَانُه.

فالأوَّلان مستحبَّان في اليوم السَّابع اتفاقًا.

وأمَّا تسميتُه وختانُه (٢) فيه، فمختلَفٌ فيهما ــ كما سنذكره إن شاء الله تعالى ــ.

وقد تقدَّمتِ الآثارُ بذبحِ العقيقةِ يوم السَّابعِ (٣).

وحكمةُ هذا ـ والله أعلم ـ أنَّ الطفل حين يُولَد يكون أمْرُه متردِّدًا بين السلامة والعَطَب، ولا يُدْرَى هل هو من أهل الحياة أم لا، إلى أن تأتيَ عليه مدة يُستدلُّ بما يُشاهَدُ من أحواله فيها على سلامةِ بِنْيَتِهِ وصحَّةِ خِلْقَتِهِ، وأنّه قابلٌ للحياة، وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دورٌ يوميٌّ، كما أن السنَةَ دورٌ شهريٌّ.


(١) في "د": السابع.
(٢) "فالأولان مستحبان ... ختانه" ساقط من"أ". ولعله سبق نظر.
(٣) فيما سبق، ص (٨٦) وما بعدها. وانظر: المغني: ١٣/ ٣٩٦ ـ ٣٩٧، وفتح العزيز: ١٢/ ١١٧، والحاوي الكبير: ١٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>