للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب إلى القولِ بهذه الأحاديثِ جمهورُ أهلِ العلمِ من أهل الحديثِ والفقهِ، حتى ذهب داود إلى طهارةِ بولِ الغُلامِ. قال: لأنّ النّصَّ إنَّما ورد بنَضْحِه ورشِّه دون غَسله، والنَّضْحُ والرشُّ لا يُزيلُه (١).

وقال فقهاء العراق: لا يجزئُ فيه إلا الغَسْلُ فيهما جميعاً. هذا قولُ النَّخْعِيِّ، والثَوْريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابهِ؛ لعموم الأحاديث الواردة بغَسْل البول، وقياسًا على سائر النجاسات، وقياسًا لبول الغُلام على بول الجَارِيَة (٢).

والسنَّة قد فرقت بين البَوْلَين صريحًا، فلا يجوز التَّسويةُ بينَ ما صرَّحَتْ به السُّنَّةُ بالفَرْق بيْنَهُما.

وقالت طائفة؛ منهم الأوْزَاعِيُّ، ومالكٌ ـ في رواية الوليد بن مُسْلِم عنه ـ: يُنضح بولُ الغُلام والجَارِيَة دفعًا للمشقَّة؛ لعموم الابتلاء بالتَّربية


(١) انظر: المحلى لابن حزم: ١/ ١٠٠ - ١٠٢، والأوسط لابن المنذر: ٢/ ١٤٢، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/ ١٢٦ ـ ١٢٨.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر: ٢/ ١٤٢ ـ ١٤٥، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٤٩٥. وهو قول الإمام مالك في المدونة: ١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>