للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السَّادس عشر

في فُصولٍ نافعَةٍ في تربيةِ الأطفالِ تُحْمَدُ عَواقبُها عند الكِبَر

فصل

يَنْبَغِي أنْ يكونَ رضاعُ المولودِ مِن غير أمِّه بعد وضْعِه يومينِ أو ثلاثةً، وهو الأجْوَدُ، لِما في لَبَنِهَا ذلكَ الوقتِ من الغِلظ والأخْلاطِ، بخلافِ لَبَنِ مَنْ قد استقلَّت (١) على الرّضاع. وكلُّ (٢) العرب تعتني بذلك حتى تَسْتَرضِعَ أولادَها عند نساءِ البَوَادِي، كما اسْتُرْضِعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَني سَعْدٍ (٣).

فصل

وينبغي أن يُمنع مِنْ حَمْلِهِم، والطوافِ بهم حتى يأتيَ (٤) عليهم ثلاثةُ أشهرٍ فصاعدًا؛ لقُرْب عَهْدِهِمْ ببطونِ الأمَّهاتِ، وضَعْفِ أبْدَانِهِمْ.


(١) في «أ»: أسفلت.
(٢) في «أ»: وكان.
(٣) انظر: سيرة ابن إسحاق، ص ٢٥ ـ ٢٧ تحقيق محمد حميد الله.
(٤) في «أ»: والتطواف حتى يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>