للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أدَّى إلى تَلَفِه، كما سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء الله تعالى.

(الوجه الثامن): أنَّه قطعٌ شُرِعَ لله، لا تُؤْمَنُ سِرَايَتُهُ (١)، فكان واجبًا كقطع يد السَّارقِ.

(الوجه التاسع): أنه يجوز كَشْفُ العورةِ له لغير ضرورةٍ ولا مداواةٍ، فلو لم يجب لما جازَ، لأنَّ الحرامَ لا يُلْتَزَمُ للمحافَظَةِ على المسْنُونِ (٢).

(الوجه العاشر): أنَّه لا يُسْتَغْنَى فيه عن تَرْكِ وَاجِبَيْنِ وارتكابِ محظُورينِ، أحدهما: كشفُ العورةِ في جانبِ المختونِ، والنظرُ إلى عورةِ الأجنبيِّ في جانب الخاتنِ. فلو لم يكن واجبًا لما كان (٣) قد تُرِك له واجبانِ وارتُكِبَ محظُورانِ.

(الوجه الحادي عشر): ما احتج به الخَطَّابيُّ قال: "أمَّا الختانُ، فإنه ــ وإن كان مذكورًا في جملة السُّنَنِ ــ فإنَّه عند كثير من العلماء على الوجوب، وذلك أنَّه شعارُ الدِّين، وبه يُعْرَفُ المُسْلِمُ من الكافرِ، وإذا وُجِدَ المختونُ بين جماعةٍ قَتْلَى غير مختتنينَ: صُلِّي عليه، ودُفِن في


(١) قال في المصباح المنير ١/ ٢٥٧: سرى الجرحُ إلى النفس، معناه دام ألمُه حتى حدث منه الموت. وقطع كفَّه فسرى إلى ساعده: أي تعدَّى أثرُ الجرح.
(٢) انظر: نهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٥٥، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ١٠٠، وأعلام الحديث للخطابي: ٣/ ٢١٥٤، وشرح صحيح مسلم للقاضي عياض: ٢/ ٦٥.
(٣) في (ب، ج): فلو لم يكن واجبًا لكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>