للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأُمِرُوا (١) أن يَبْتغُوهَا.

لكنْ يبقَى أن يُقال: فما تعلُّق ذلك بإباحةِ مُبَاشَرةِ أزواجِهِمْ؟

فيقال: فيه إرشادٌ إلى أنْ لا يَشْغَلَهُم (٢) ما أُبيحَ لهم مِنَ المُبَاشَرَةِ عن طَلَبِ هذه الليلةِ التي هي خيرٌ من ألف شهرٍ، فكأنَّه ـ سبحانه ـ يقول: اقضُوا وَطَرَكُمْ من نسائِكمْ ليلةَ الصِّيامِ، ولا يَشْغَلْكُمْ ذلك عن ابتغاءِ ما كَتَبَ اللهُ لكم (٣) من هذه الليلةِ التي فضَّلكمُ بها. والله أعلم.

وعن أَنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالبَاءَةِ، وينهى عن التبتُّل نهيًا شديدًا (٤)، ويقول: "تزوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإني مُكاثِرٌ بكمُ الأنبياءَ يومَ القيامَةِ" رواه الإمامُ أَحمَد (٥) وأبو حَاتِم في "صحيحه" (٦).


(١) في "د": وأمروا.
(٢) في "ج": أن يشغلهم.
(٣) في "ج": ما كتب لكم.
(٤) الباءة هنا: الزواج. والتبتُّل: هو ترك النكاح انقطاعًا إلى العبادة. انظر: شرح السنة للبغوي: ٩/ ٤.
(٥) في المسند: ٣/ ١٥٨، وفي طبعة الرسالة:٢٠/ ٦٣.
(٦) أبو حاتم ابن حبان في الصحيح برقم (٤٠٢٨)، ورواه الطبراني في الأوسط برقم (٥٠٩٥)، والبيهقي: ٧/ ٨١ ـ ٨٢، وسعيد بن منصور برقم (٤٩٠). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥٨: "إسناده حسن". والحديث صحيح، وهو مروي عن جماعة من الصحابة. انظر: إرواء الغليل: ٦/ ١٩٥، التعليق على المسند: ٢٠/ ٦٣ ـ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>