للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه واجبٌ، فيَسْقطُ بالعَجْزِ عنه كَسَائرِ الوَاجِبَاتِ (١).

فصل

(الثالث): أن يُسْلِمَ الرجلُ كبيرًا، ويخافُ على نَفْسِه منه، فهذا يسقطُ عنهُ عند الجمهور (٢).

ونصَّ عليه الإمام أَحْمَدُ في رواية جماعةٍ من أصحابِه، وذكر قول الحَسَنِ أنه قد أسلمَ في زمنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: الروميُّ والحبَشِيُّ والفَارِسِيُّ، فما فتَّش أحدًا منهم (٣).

وخالف سُحْنُونُ بنُ سَعِيدٍ الجمهورَ، فلم يُسْقِطْه عن الكبيرِ الخائفِ على نَفْسِه (٤). وهو قولٌ في مذهب أَحْمَدَ حكاه ابنُ تميمٍ وغيرُه (٥).


(١) انظر: الإنصاف للمرداوي: ١/ ١٢٤، والبيان للعمراني: ١/ ٩٥ - ٩٦، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٦، والحاوي للماوردي: ١٣/ ٤٣٤.
(٢) انظر: جامع أحكام الصغار للأسروشني: ١/ ٢١٢ - ٢١٣، والمقدمات الممهدات لابن رشد: ٣/ ٤٤٨، ونهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٦٥، والبيان للعمراني: ١/ ٩٥ - ٩٦، والحاوي الكبير للماوردي: ١٣/ ٤٣٤، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٦، وحاشية الروض المربع: ١/ ١٥٩.
(٣) انظر فيما سبق ص (٢٤٥ - ٢٤٦).
(٤) المقدمات الممهدات: ٣/ ٤٤٨.
(٥) انظر: مختصر ابن تميم في مذهب الإمام أحمد: ١/ ١٣٧ - ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>