للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حين يَلتَقِي الخِتَانَانِ، ولا يكونُ واحدًا إنما هو اثْنَانِ، قلتُ لأبي عبدِ الله: فلا بدَّ منه؟ قال: الرجل أشدُّ، وذلك أنَّ الرجل إذا لم يختَتِنْ، فتلك الجلدةُ مُدلَّاة على الكَمَرَةِ، فلا يَنْقَى ما ثَمَّ، والنِّسَاءُ أهْوَنُ (١).

قلت: لا خلافَ في استحبابِه للأُنثَى، واخْتُلِفَ في وُجُوبِه (٢)، وعن أَحْمَدَ في ذلك روايتان، إحداهما: يجبُ على الرِّجالِ والنساءِ، والثانية: يختصُّ وجوبُه بالذُّكورِ. وحجَّةُ هذه الرواية حديثُ شدَّادِ بنِ أَوْسٍ: «الختانُ سنَّةٌ للرِّجال، مَكْرُمَةٌ للنِّساءِ» ففرَّقَ فيه بين الذُّكورِ والإناثِ.

ويحتجُّ لهذا القول بأنَّ الأمرَ به إنَّما جاء للرِّجال، كما أمرَ اللهُ

ــ سبحانه ــ به خَلِيْلَهُ ــ عليه السلام ــ، ففَعلَهُ امتثالًا لأمْرِهِ.

وأما ختانُ المرأةِ، فكان سبَبُه يمين سارةَ كما تقدم.

قال الإمام أَحمد: لا تحيفُ خافضةُ المرأةِ، لأنَّ عُمر قال لختَّانةٍ: أبْقِي منه شيئًا إذا خفضتِ (٣).

وذكر الإمامُ أَحمد عن أمِّ عطيّةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ ختَّانةً تختِنُ


(١) أخرجه الخلال في الترجل ص ٨٥ برقم (١٨٢). وانظر: المغني لابن قدامة: ١/ ١١٥، حاشية الروض المربع لابن قاسم: ١/ ١٦٠ ـ ١٦١.
(٢) انظر: المجموع للنووي: ١/ ١٦٤.
(٣) أخرجه الخلال في الترجل ص ٨٧ برقم ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>