للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تجوز له الشهادة (١).

قال قَتَادَة: وكان الحَسَنُ لا يرى ذلك (٢).

(الوجه السَّابع): أنَّ الختانَ من أظْهَرِ الشَّعائرِ (٣) التي يُفَرَّقُ بها بين المُسْلِم والنَّصرانيِّ (٤)، فوجوبُه أظهرُ من وجوبِ الوترِ، وزكاةِ الخيل، ووجوبِ الوضوء على من قَهْقَهَ في صلاته، ووجوبِ الوضوء على من احْتَجَمَ أو تقيَّأ أو رَعَفَ، ووجوبِ التيمم إلى المِرْفَقَيْنِ، ووجوبِ الضَّربتين على الأرض، وغير ذلك، ممَّا وجوبُ الختان أظْهَرُ مِن وُجُوبِه وأقوَى، حتى إن المُسْلِمين لا يكادون يعدُّون الأقْلفَ منهم.

ولهذا ذهب طائفةٌ من الفقهاء إلى أنَّ الكبيرَ يجبُ عليه أن يختتنَ


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية عبدالله: ١/ ١٥١، والترجّل للخلال ص ٨٤.
(٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ١١/ ١٧٥. وقال ابن المنذر في الإشراف
٣/ ٤٣٤ - ٤٣٥: "اختلفوا في أكل ذبيحة الأقلف؛ فممن قال لا تؤكل ذبيحته: ابن عباس والحسن البصري. وقد اختلف فيه على الحسن. وقال حماد بن أبي سلمان: لا بأس به، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وعوام أهل الفتيا من علماء الأمصار. وبه نقول؛ لأن الله تعالى لما أباح ذبائح أهل الكتاب، وفيهم من لا يختتن؛ كانت ذبيحة المسلم الذي ليس بمختون أوْلى، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وهذا داخل في جملة ذلك".
(٣) في "أ": الشرائع.
(٤) انظر: أعلام الحديث للخطابي: ٣/ ٢١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>