للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبِيْعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمن، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ برأس الحَسَنِ والحُسَيْنِ، يومَ سابعِهما فحُلقا وتصدّق بوزنهِ فضةً (١).

وقال عبد الرزَّاق: أخبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ، قال: سمعت محمَّدَ بنَ عليٍّ يقول: كانتْ فاطمةُ ابنة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُولَدُ لها ولدٌ إلَّا أَمَرَتْ بِحَلْقِ رَأْسِهِ (٢)، وتصدَّقَتْ بوَزْنِ شَعْرِه وَرِقًا (٣).

قال أبو عُمَرَ: قال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح (٤).

قلت: وكأنه ـ والله أعلم ـ قصد بذلك تمييزه عن مناسك الحاج، وأن لا يشبَّه به، فإنَّ السنَّة في حقِّه أن يقدِّم النَّحْرَ على الحَلْق، ولا أحفظُ عن غير عطاءٍ في ذلك شيئًا.

وقد ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمَّد بن الحُسَيْن، عن عليٍّ، قال: عقَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحَسَنِ شاةً، وقال: "يا فاطمةُ! احْلِقِي رأسَهُ وتصدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً" فوَزَنَاهُ، فكان وزنهُ درهمًا أو بعضَ درهَمٍ (٥).


(١) أخرجه البيهقي في السنن: ٩/ ٢٩٩.
(٢) في "أ، ج": به فحلق رأسه.
(٣) انظر: المصنف لعبد الرزاق: ٤/ ٣٣٣.
(٤) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر: ٥/ ٥٥٠. ورواه ابن أبي الدنيا في العيال: ١/ ٢٢٢.
(٥) أخرجه الترمذي في الأضاحي، باب العقيقة بشاة: ٤/ ٨٤، والحاكم: ٤/ ٢٣٧، والبيهقي: ٩/ ٣٠٤ وقال: "هذا منقطع".

<<  <  ج: ص:  >  >>