للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الحادي عشر

في حُكمِ بولِ الغُلام والجارِية قَبلَ أن يأكُلا الطَّعام (١)

ثبت في «الصَّحَيحَينِ» و «السُّنَنِ» و «المَسَانِيدِ» عن أمِّ قَيْسِ بنتِ مِحْصَنٍ، أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُلِ الطَّعَامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فبَالَ على ثَوبهِ، فدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَليهِ، ولم يَغْسِلْهُ (٢).

وعن عليّ بنِ أَبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَوْلُ الغُلامِ الرَّضيعِ يُنْضَحُ، وبَولُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ». قال قَتادة: هذا ما لم يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسِلَا جميعًا (٣).


(١) «الطعام» ساقطة من «أ، ب». وانظر كلام المصنف عن هذه المسألة في: أعلام الموقعين: ٢/ ٥٩ ـ ٦٠، ٣٥٢ ـ ٣٥٣، و ٤/ ٢٤٣.
(٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان: ١/ ٣٢٦، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع: ١/ ٢٣٨ برقم (٢٨٧). وأخرجه مالك في الطهارة برقم (١٧٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي في الطهارة (٧١)، والنسائي: ١/ ٥٧، وابن ماجه (٥٢٤)، والإمام أحمد: ٦/ ٣٥٥، وفي طبعة الرسالة: ٤٤/ ٥٤٨، والدارمي (٧٤١)، والبيهقي: ٢/ ٤١٤، وابن خزيمة (٢٨٥)، وابن حبان (١٣٧٣)، والحاكم: ١/ ١٦٥، وابن المنذر في الأوسط (٦٧٦).
(٣) «فإذا طعما» ساقطة من «ج».

<<  <  ج: ص:  >  >>