للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإمام أَحْمَد، والتّرْمذِيّ وقال: حديث حسنٌ، وصحَّحهُ الحاكمُ وقال: هو على شرط الشَّيخين (١).

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصبيٍّ يُحنِّكُه، فبالَ عليه، فأتبعه الماءَ. رواه البُخَاريّ ومُسْلِم، وزاد مُسلم (٢): «ولم يغسله» (٣).

وعن أمِّ كُرْزٍ الخُزَاعِيَّةِ قالت: أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بغلامٍ فبالَ عليه، فأمر به


(١) روه الإمام أحمد: ١/ ٧٦، وفي طبعة الرسالة: ٢/ ٧، وأبو داود في الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب: ٢/ ٦٠٨، والترمذي في الصلاة، باب ما ذكر في نضح الغلام الرضيع: ٢/ ٥٠٩، وابن ماجة في الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٤ برقم (٥٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٨٤) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: ١/ ١٦٥، وابن حبان برقم (١٣٧٥)، والدارقطني: ١/ ١٢٩، وابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٤٤ وقال: «وقد تكلم فيه بعض أهل العلم». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨: «إسناده صحيح؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرَّد برفعه معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادًا حديث علي».
(٢) ساقطة من «ج».
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان: ١/ ٣٢٥، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع: ١/ ٢٣٧ برقم (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>