للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحريرُ والذَّهبُ على ذكورِ أُمَّتي، وأُحِلَّ لإناثِهم» (١).

والصبيُّ وإن لم يكن مكلّفًا، فوليُّه مكلَّف لا يحلُّ له تمكينه من المحرَّم، فإنه يعتاده، ويعسر فطامه عنه. وهذا أصح قولي العلماء.

واحتجَّ من لم يره حرامًا عليه: بأنه غير مكلَّف؛ فلم يحرَّم لبسه للحرير كالدابَّة (٢).

وهذا من أفسد القياس؛ فإنَّ الصبي وإن لم يكن مكلَّفًا؛ فإنَّه مستعدٌّ للتكليف؛ ولهذا لا يُمَكَّن من الصلاة بغير وضوء؛ ولا من الصلاة عُرْيَانًا ونجسًا؛ ولا مِن شُرب الخَمْر والقِمَار واللِّواط.

فصل

وممَّا ينبغي أن يُعتمد: حالُ الصبيِّ وما هو مستعدٌّ له من الأعمال ومهيَّأ له منها؛ فيعلَّم أنه مخلوق له؛ فلا يحمله على غير ما كان مأذونًا فيه شرعًا. فإنه إن حمله على غير ما هو مستعدٌّ له لم يفلح فيه، وفاتَه ما هو مهيَّأ له. فإذا رآه حسن الفهم، صحيح الإدراك، جيِّد الحفظ واعيًا، فهذه من علامات قَبوله وتهيُّئِه للعلم، فَلْيَنْقُشْه في لوح قلبه ما دام خاليًا،


(١) أخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب: ٤/ ٢١٧ عن أبي موسى الأشعري. وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وقال: «وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر والبراء وواثلة بن الأسقع» , وبنحوه أخرجه النسائي في باب تحريم لبس الذهب برقم (٥١٧٠).
(٢) انظر: المغني: ٢/ ٣١٠ - ٣١١، بدائع الصنائع: ٥/ ١٣٠، روضة الطالبين: ٢/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>